بقرار من مجلس النقد والتسليف: تعديل نظام إصدار شهادات إيداع القطع في “المركزي”


عدّل مجلس النقد والتسليف اليوم نظام مصرف سورية المركزي الخاص بإصدار شهادات الإيداع التقليدية بالقطع الأجنبي بقرار منه.
وفي التفاصيل وفيما يتعلق بأسس إصدار شهادات الإيداع التقليدية بالقطع الأجنبي، تضمن القرار أن تصدر شهادات الإيداع بأجل لا يقل عن شهر ولا يزيد عن سنة ويحق لمجلس النقد والتسليف تحديد آجال شهادات الإيداع بخلاف ذلك، في حين تُحدد القيمة الاسمية لشهادات الإيداع بقرار صادر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي ويتم تضمينها في إعلان الإصدار، أما عن آلية احتساب الفائدة فتصدر شهادات الإيداع بخصم إصدار بعد اقتطاع مبلغ الفائدة من القيمة الاسمية للشهادة وفق طريقة سعر الفائدة الثابت أو طريقة مزاد السعر الموحد، وتصدر بكوبونات نصف سنوية وفق طريقة مزاد السعر المتعدد، ويبدأ احتساب الفائدة اعتباراً من اليوم التالي ليوم التسوية وفق أساس زمني (فعلي/360) يعتمد لأغراض احتساب الفوائد والخصم على شهادات الإيداع.
إعلان الإصدار.
القرار حدد بالنسبة للإعلان عن الإصدار إعلان مصرف سورية المركزي إصدار شهادات الإيداع على موقعه الالكتروني الرسمي (والوسائل الإعلامية المعتمدة التي يراها مناسبة) قبل عشرة أيام عمل من التاريخ المحدد للإصدار ويتم إبلاغ الجهات المؤهلة للاكتتاب بشكل مباشر (بواسطة الربط الشبكي)، وفق إحدى طريقتين الأولى الإصدار بطريقة سعر الفائدة الثابت بحيث يتضمن الإعلان تاريخ الإصدار وحجم الإصدار ومدة الاكتتاب ويوم التسوية وتاريخ الاستحقاق وكذلك سعر الفائدة والحد الأقصى المسموح الاكتتاب به للجهة أو أي شروط أخرى، ويتم ترتيب العروض حسب أولوية ورودها ويستمر الاكتتاب حتى انتهاء الوقت المحدد لإغلاق الاكتتاب.
أما الطريقة الثانية للإصدار فهي طريقة المزاد بحيث يتضمن الإعلان البيانات الواردة في الطريقة الأولى (أعلاه) ويتم تطبيق سعر الاقتطاع/ سعر الكوبون على العروض الفائزة في هذا النوع، بحيث يتم قبول العرض الذي يتضمن أقل سعر فائدة ومن ثم العرض الذي يليه، ويتم وضع حد أعلى عند الإعلان عن كل مزاد ويحق للمصرف المركزي رفض أي عرض في حال تجاوزه.
من يُسمح له الاكتتاب؟
الجهات المؤهلة المسموح لها الاكتتاب والتداول حددها القرار بالمصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، والمؤسسات المالية الأخرى التي تقبل الودائع، ويمكن للجنة إدارة مصرف سورية المركزي تحديد الجهات المؤهلة في كل إعلان عن الإصدار.
إجراءات الاكتتاب
وفيما يتعلق بإجراءات الاكتتاب فقد ورد في القرار عدة إجراءات تتضمن توقيت تقديم طلب الاكتتاب، حيث تُقدم طلبات الاكتتاب بشهادات الإيداع وفق ما هو محدد في إعلان الإصدار، خلال مدة سريان الاكتتاب الواردة في نشرة الإصدار، وأسلوب تقديم طلب الاكتتاب بتقديم طلب الاكتتاب من قبل الجهة المؤهلة والراغبة بالاكتتاب من خلال البرمجية المستخدمة من قبل مديرية الدين العام والأوراق المالية ووفق النماذج المخصصة لهذه الغاية، إلى جانب محتويات طلب الاكتتاب والذي يجب أن يتضمن عدد الشهادات وآجالها والقيمة الاسمية لشهادات الإيداع التي يرغب بالاكتتاب عليها وسعر الفائدة (المعروض من قبله في حالة المزاد، أو المحدد مسبقاً في حالة الإعلان المسبق عن سعر الفائدة)، ورقم العرض في حال المشاركة بأكثر من عرض.
كما تضمن القرار ضمن إجراءات الاكتتاب حجم الطلب والذي يجب ألا يقل بالنسبة للطلب الواحد عن شهادة إيداع واحدة ولا تتجاوز قيمة الطلبات المقدمة من قبل الجهة المؤهلة الواحدة عن الحد الأقصى المسموح الاكتتاب به والمحدد في نشرة الإصدار، إضافة إلى سعر الفائدة والذي يُعبَّر عنه برقم صحيح من أربعة أرقام عشرية بعد الفاصلة، أما سرية الاكتتاب فيلتزم مصرف سورية المركزي بالحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بإصدار شهادات الإيداع حتى يتم إعلان النتائج.
إجراءات الاكتتاب تضمنت في بندها الأخير رفع النتائج، حيث يرفع مدير الإصدار نتائج الاكتتاب إلى حاكم مصرف سورية المركزي أو من ينوب عنه وفق آلية تقوم على ترتيبها وفق أولوية الورود في حالة الاكتتاب على شهادات الإيداع بسعر الفائدة الثابت، او ترتيبها من الأقل كلفة للأعلى في حالة الاكتتاب على شهادات الإيداع بطريقة المزاد لتحديد حجم الإصدار وسعر الاقتطاع.
التخصيص والإعلان
وبالنسبة لتخصيص شهادات الإيداع، إن كان الاكتتاب بسعر الفائدة الثابت فيقوم مدير الإصدار بتحديد العروض الفائزة على مبدأ الوارد أولاً يُقبل أولاً، أما إن كان الاكتتاب بطريقة المزاد فيقوم مدير الإصدار بناءً على توجيهات الحاكم فيما يتعلق بحجم الإصدار وسعر الاقتطاع، بتحديد شهادات الإيداع التي ستخصص لكل مكتتب.

وفيما يتعلق بإعلان النتائج، يقوم مدير الإصدار في يوم إقفال الاكتتاب بإعلان نتيجة الإصدار وإخطار كل مكتتب بالحجم المخصص له من الشهادات ونشر النتائج النهائية على موقع مصرف سورية المركزي على الشبكة بعد موافقة الحاكم أو من ينوب عنه، وذلك بالتنسيق مع المديرية المسؤولة عن إدارة الموقع الإلكتروني، أما عن التسوية فيقوم كل مكتتب بتحويل قيمة الشهادات التي قام بالاكتتاب عليها عبر نظام التسويات الإجمالية السوري (SYGS) إلى مصرف سورية المركزي وفق ضوابط هذا النظام، أو بالطرق المتبعة للتحويل في مصرف سورية المركزي، وتتم عملية المطابقة الإجمالية بين بيانات سجل الملكية وحساب شهادات الإيداع لدى مصرف سورية المركزي في يوم التسوية.
حق الإلغاء
القرار الخاص بالتعديل تضمن بالنسبة لإلغاء الإصدار أحقية مصرف سورية المركزي في ظل ظروف استثنائية بإلغاء إصدار شهادات الإيداع مع الإفصاح عن سبب إلغاء الإصدار وذلك في حالات تشمل تعرض الأسواق المالية لاختلالات طارئة، أم إذا كانت أسعار الفائدة المقترحة من قبل العارضين خارجة بصورة ملحوظة عن المتوقع في ظل الظروف السائدة للسوق، أو عدم ورود عروض كافية بالنسبة لطريقة الإعلان المسبق عن سعر الفائدة، أو أي أسباب أخرى تراها لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.
التداول وإعادة الشراء
العمليات على شهادات الإيداع حددها القرار بعدة عمليات اولها تداول شهادات الإيداع، بحيث تتم عمليات تداول شهادات الإيداع بين الجهات المؤهلة بالتداول ضمن سوق دمشق للأوراق المالية وفق الآلية المعتمدة لديها، ويتم التنسيق بين مصرف سورية المركزي وسوق دمشق للأوراق المالية لجهة تبادل المعطيات المتعلقة بسجل الملكية وكافة العمليات التي تتم عليه، اما ثانيها فهي إعادة شراء شهادات الإيداع بحيث يعلن مصرف سورية المركزي عن سعر إعادة الشراء ولمختلف الاستحقاقات حسب ما تقتضيه السياسة النقدية، ولا يتقاضى المركزي أي عمولات لقاء عمليات إعادة شراء شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي، في حين ان ثالث العمليات التي تتم على الشهادات هي خصم شهادات الإيداع، حيث يعلن مصرف سورية المركزي عن سعر الخصم بشكل أسبوعي حسب ما تقتضيه السياسة النقدية، ولا يتقاضى أي عمولات لقاء عمليات خصم شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي.
تاريخ استحقاق الشهادات
أخر بنود القرار الخاص بتعديل نظام إصدار شهادات الإيداع التقليدية بالقطع الأجنبي في مصرف سورية المركزي فهي استحقاق شهادات الإيداع، حيث تقوم مديرية الدين العام والأوراق المالية– قسم الأوراق المالية بتاريخ استحقاق شهادات الإيداع بتقييد القيمة الاسمية لشهادات الإيداع في حسابات الجهات المالكة لها، والتأكد من التعديلات اللازمة على سجل الملكية.
تجدر الإشارة إلى أن القرار هذا تضمن في بابه الأول تعاريف تتضمن شهادة الإيداع ومدير الإصدار والإصدار بطريقة سعر الفائدة الثابت والإصدار بطريقة المزاد ومزاد السعر الموحّد، إلى جانب سعر الاقتطاع ومزاد السعر المتعدد ومعدل العائد المرجح ويوم التسوية وسجل الملكية وتاريخ الإصدار.

الثورة

شارك