أكد المدير العام للمصرف الصناعي الدكتور عمر سيدي أن المصرف وضع توليفة من الضوابط التي تحقق رؤية المصرف في العملية التسليفية بعد السماح بتفعيل القروض مجدداً بموجب قرارات رئاسة مجلس الوزراء ومصرف سورية المركزي ذات الشأن.
وبحسب سيدي في تصريح خاص للثورة فإن سقف التسهيلات الائتمانية المباشرة عبر المصرف لن يتجاوز 500 مليون ليرة سورية أو ما نسبته 50% من مجموع موجودات المشروع حسب تقديرات المصرف أيهما أثقل، مبيناً أن المصرف استأنف منح التسهيلات الائتمانية وفق التعليمات التنفيذية المعمول بها لدى المصرف دون أي تعديل وذلك بالنسبة للتسهيلات غير المباشرة، أما بالنسبة للمباشرة منها فقد قرر المصرف عدم قبول طلبات التسهيلات الدوارة كالجاري المدين وحسم السندات، في حين اعتمد تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (المعتمدة بقرار رئاسة مجلس الوزراء وقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن الدليل التعريفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة) من خلال التسهيلات الائتمانية المباشرة.
وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أوضح المدير العام أن التعليمات التنفيذية تضمنت منح التسهيلات الائتمانية للمشاريع الصناعية والحرفية لتمويل رأس المال الثابت وأعمال التأسيس والتوسعة والشراء إلى جانب تمويل الآلات المستعملة، مع تمويل رأس المال العامل بالقروض القصيرة أو متوسطة الأجل، بالتوازي مع تمويل قروض المنشآت الصناعية والحرفية المتضررة كلياً أو جزئياً، لافتاً إلى أن المصرف سيمنح أيضاً التسهيلات الائتمانية للمشاريع الاستثمارية لأعمال التأسيس والتوسعة والشراء وكذلك التسهيلات الخاصة بالمقاولين والمهندسين لتمويل قروض شراء الآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع الإنشائية.
وبحسب الدكتور عمر سيدي فإن القروض التنموية متاحة التمويل من المصرف الصناعي لكافة الفعاليات المحددة بالتعليمات شريطة تصريح المتعامل عند طلب القرض عن الغاية منه على أن يتم التأكد من صرف القرض للغاية المصرح بها، مع الأخذ بإجمالي أصول (الموجودات) المشروع الأساسية الملموسة والمتداولة والثابتة والأصول غير الملموسة المخصصة لأغراض المشروع حصراً، وبالمقابل تؤخذ الالتزامات المتعلقة بالمشروع حصراً، أما باقي الالتزامات فتتم دراستها لأغراض مخاطر التمويل فقط، وضمن ذات السياق (يتابع الدكتور سيدي) يؤخذ الدخل المتعلق بالمشروع فقط ويتم احتسابه وفق قائمة الدخل المعتمدة.
المدير العام للمصرف الصناعي أكد أن الرأي استقر على عدم منح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين بالتوازي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة، مشدداً على ضرورة بذل العناية الواجبة للتقيد بالأسس والمعايير الصادرة عن المصرف وبما لا يخالف قرارات مجلس النقد والتسليف بالتوازي مع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية لضبط عملية منح التسهيلات الائتمانية.
وعلى اعتبار العاملين في المصرف من ضمن كتلة الموظفين لدى القطاع العام كما هم جزء من المواطنين فقد لحظ المصرف في تعليماته –كما كل المصارف- حاجتهم لإشباع متطلباتهم إنفاقاً، حيث تضمنت التعليمات التنفيذية السماح بمنح سلف التأمينات والقروض السكنية لعموم العاملين في المصرف الصناعي.
الثورة