هذا القانون لمن يملكون الأفكار ولا يملكون المال … وزير المالية : قانون «مصارف التمويل الأصغر» يخلق فرص عمل ذاتية لمحدودي الدخل ما يحسن من دخلهم

 
أكد وزير المالية كنان ياغي أن القانون الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر يستهدف الشريحة الدنيا من محدودي الدخل التي لديها أفكار ومشاريع ولكن ليس لديها القدرة على التمويل، مشيراً إلى أن هذه الشريحة حينما تتجه إلى مصرف عادي فإن المصرف يطلب منها كفاءة مالية عالية غير قادرة عليها.
 
أوضح ياغي أن هذا القانون أعطى مزايا وخفف الشروط كما أنه أعطى فرصة لهذه الشريحة من الناس في الحصول على تمويل وبالتالي يخلق فرص عمل ذاتية مثل أن يقوم الشخص بإنشاء مشروع صغير يكون قادراً على الإنتاج وهذا يؤدي إلى تحسين الدخل بشكل أو آخر.
 
ياغي أوضح أن مثل هذه المصارف تستمر مع المقترض في عملية التدريب والتأهيل أو فتح قنوات تسويق أو مشورة مستمرة بعد إعطائه القرض وبالتالي لا تتوقف العملية عند منحه القرض فقط ثم تتركه وحده في بناء المشروع الذي يرغب به المقترض وهذا ما يؤدي إلى تخفيف احتمال الفشل أو خسارة صاحب المنشأة الصغيرة أو متناهية الصغر.
 
ولفت ياغي إلى أن سورية ليست جديدة في إحداث مثل هذه المصارف بل هي موجودة مثل مؤسسة «آغا خان» و«مصرف الإبداع» لكن الجديد في هذا القانون أنه نظم بشكل أعلى قطاع التمويل الأصغر ورفع رأس مال المصارف إلى 5 مليارات كحد أدنى.
 
وأضاف ياغي: إنه تم إعطاؤها إعفاءات لتعزيز دورها وتشجيع المؤسسات على إحداث مصارف التمويل الأصغر لأن الشريحة الكبرى بسبب الحرب على سورية لم تصبح من محدودي الدخل فقط بل أصبحت من أصحاب الدخل المنخفض جداً، وبالتالي يصبح للراغب بالاقتراض فرصة للاقتراض من هذه المصارف للحصول على تمويل ويكون عنده فكرة لورشة صغيرة منتجة.
وأشار ياغي إلى أنه ليس مطلوباً من الدولة تأمين وظيفة فقط بل خلق المشاريع عن طريق تأمين البيئة العامة والتنظيمية والتشريعية والتمويلية كافة لتأمين مشاريع اقتصادية في هذا المجال.
 
وبين ياغي أنه تم السماح للمؤسسات غير السورية في تأسيس مصارف تمويل الأصغر لنقل الخبرة في هذا القطاع وليس للقطع الأجنبي لأنه نشاط معقد وهو أعقد من النشاط المصرفي التقليدي، مبيناً أن هناك منظمات عالمية أممية تهتم في مثل هذه الأنشطة من المصارف.
 
من مواد القانون
 
نصت المادة الثانية من القانون أنه يهدف إلى تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو عديمي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي، ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية وذلك من خلال تقديم المنتجات والخدمات المالية المختلفة في مجالات الائتمان والادخار والتأمين، والخدمات غير المالية المرتبطة بها، من تدريب وبناء القدرات وتقديم المشورة للعملاء وغيرها، بهدف تأمين دخل إضافي وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة سعياً للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
 
وتضمنت المادة الثالثة أن لمجلس النقد والتسليف الترخيص بتأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة تهدف إلى تقديم التمويل الأصغر بالإضافة إلى الخدمات المالية والمصرفية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، ويشترط أن يكون أحد المؤسسين شريكاً إستراتيجياً، ويضع مجلس النقد والتسليف الشروط والمعايير الواجب توافرها في الشريك الإستراتيجي.
 
وبينت المادة الرابعة أنه يمكن أن تؤسس المصارف من جمعيات ومؤسسات خاصة سورية أو من المؤسسات غير السورية التي تمتلك الخبرة والكفاءة بهذا النوع من النشاط، ويشترط في الجمعيات والمؤسسات الخاصة السورية أن تكون حاصلة على صفة النفع العام وفق القوانين النافذة، مشيرة إلى أنه لا يجوز للشخص الاعتباري المؤسس أو المساهم فيه من جمعية أو مؤسسة خاصة سورية لا تتمتع بصفة النفع العام، المشاركة في تأسيس المصارف أو المساهمة فيها.
كما أنه يشترط حسب المادة ذاتها في الأشخاص غير السوريين عند التأسيس أو المساهمة الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
 
وأجازت المادة الخامسة للمصارف العاملة المشاركة في تأسيس المصارف أو المساهمة فيها، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف العامة تحدد فيها نسبة مساهمتها في رأس المال، ومجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف الخاصة ومصارف الاستثمار.
 
وبينت المادة الثامنة من المشروع أنه يكون الحد الأدنى لرأسمال المصرف بمبلغ قدره خمسة مليارات ليرة سورية، موزعاً على أسهم اسمية قابلة للتداول بقيمة مئة ليرة سورية للسهم الواحد، ويجوز زيادة الحد الأدنى لرأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
 
وأوضحت المادة ذاتها أنه يجوز أن يكون جزء من رأس المال على شكل مقدمات عينية، على ألا تتجاوز قيمة هذا الجزء نسبة عشــرة بالمئــة من إجمــالي رأس المال يجري تقييمها عند التأســيس، ويضع مجلس النقد والتسليف الضوابط اللازمة بخصوص تقييم هذه المقدمات، التي يعاد تقييمها عند الحل والتصفية فقط، مشيرة إلى أنه في حال كان المصرف شركة مساهمة مغفلة خاصة، يودع رأسماله النقدي كاملاً ودفعة واحدة عند التأسيس في حساب خاص لدى مصرف سورية المركزي.
 
ولفتت إلى أنه في حال كان المصرف شركة مساهمة مغفلة عامة، يُودع نسبة خمسين بالمئة من رأسماله النقدي المصرح به دفعة واحدة عند التأسيس في حساب خاص لدى مصرف سورية المركزي، وتستكمل قيمة كامل الأسهم المكتتب عليها خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ بداية مزاولة المصرف لنشاطه.
وبينت المادة التاسعة أنه لمجلس النقد والتسليف تكليف المصرف زيادة رأسماله تبعاً لدرجة نمو نشاطاته وفعالياته تحقيقاً للمعايير الدولية المعتمدة لكفاية رأس المال.
الوطن
شارك