أصدر الرئيس بشار الأسد قانون الاستثمار الجديد رقم(18) لعام 2021 والذي يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية.
ويشمل هذا القانون، المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عبر شراكات مع القطاع العام. ويركّز قانون الاستثمار الجديد على العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، وتبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي.
منح القانون الجديد إعفاءاتٍ جمركيةً وضريبيةً غير مسبوقةٍ للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
أما مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، وإضافة لإعفائها من الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج، فقد أُعفيت أيضاً بالمطلق من الضريبة على الأرباح.
كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.
وأشار القانون إلى أن المشاريع التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات.
كما منح القانون إعفاءاتٍ غير مسبوقةٍ تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمروحةٍ واسعةٍ من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة الطبية والدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.. وركز القانون على معيار تصدير الإنتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.
وحسب القانون الجديد يحكم الاستثمار في الجمهورية العربية السورية عدة مبادئ هي ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة وحرية الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة والعدالة في منح الفرص الاستثمارية، وفي المعاملة والسرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات ومراعاة النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.
وتشمل ضمانات الاستثمار وفق القانون الجديد عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي، وعدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك، ويُسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل، وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة، وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار خلال مرحلة التأسيس، وعدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة تسعين يوماً لإزالة المخالفة تبدأ من اليوم التالي لتبلّغه الإنذار ويكون قرار الإلغاء معللاً.
ويحدث حسب القانون مجلس يسمى «المجلس الأعلى للاستثمار» ويتولى مهام إقرار الإستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في الاقتصاد السوري، على نحو يتفق مع التوجهات والأهداف التنموية الوطنية، وإقرار الخريطة العامة للاستثمار في الجمهورية العربية السورية، متضمنة المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة بالتنمية، على نحو ينسجم مع خطط التنمية الإقليمية، وإحداث المناطق الاقتصادية الخاصة، ودراسة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار واتخاذ ما يلزم بشأنها، والموافقة للجهات العامة على تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية وفق أحكام هذا القانون، وإقرار مساهمات تلك الجهات في رؤوس أموال هذه الشركات، وإقرار بدلات إيجار أملاك الدولة الخاصة لأغراض هذا القانون بناء على اقتراح الجهة المعنية، وتحديد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة أو رأس المال للمشاريع الاستثمارية في كل منطقة اقتصادية خاصة أو في كل قطاع حيث يلزم، وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين ومآل هذه البدلات، وإقرار ما يلزم لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه بيئة الاستثمار والمستثمرين، ودراسة التقارير الخاصة بتتبع تنفيذ الخطط العامة للاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات والخطط المقرّة من المجلس، والموافقة على تعاقد الهيئة مع خبراء لأداء مهام محددة وفق ضوابط يحددها المجلس، ومناقشة المواضيع التي يرفعها مجلس الإدارة وإقرار ما يلزم بشأنها.
وبموجب القانون تُحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى «هيئة الاستثمار السورية»، وتحل محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، يكون مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع في المحافظات أو مكاتب بقرار من مجلس الإدارة، وتتقاضى الهيئة بدلات لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين.
ويحق للمستثمر وفقاً للقانون الجديد تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس في حال تجاوز سقف الملكية، كما يحق له فتح الحسابات المصرفية لمصلحة مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بالإضافة للحصول على التسهيلات الائتمانية لمصلحة مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي من المصارف السورية والمصارف الأجنبية وفق أحكام القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي لهذه الغاية، وتحويل الأرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع إلى الخارج فيما يخص المال الخارجي المستثمر، وذلك بعد تسديد الالتزامات المالية والضرائب والرسوم المتوجبة وتدقيق القوائم المالية من مدقق حسابات خارجي معتمد، وفق التعليمات التي يضعها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي، وتسديد الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي تجاه الخارج عن طريق أحد المصارف بموجب وثائق تثبت صحة هذه الالتزامات، وذلك بعد إعلام الجهة التي يقع المشروع ضمن قطاعها في حال فرضت القوانين الناظمة للقطاع مثل هذا الإجراء.
كما يحق للمستثمر في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهل المحددة في دليل الإجراءات، أو في حال عدم تنفيذ المشروع لأسبابٍ لا يد له فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن طريق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
كما يحق للمستثمر طوال مدة المشروع الحصول على تراخيص إقامة له وعائلته ووالديه، والحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين، كما يحق له إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع والتي لا تعد جزءاً منه إدخالاً مؤقتاً خلال فترة تأسيس المشروع, وإضافة لحقوقه يلتزم المستثمر حسب القانون بإعلام هيئة الاستثمار السورية في حال التنازل للغير عن حصة تساوي أو تتجاوز 10 بالمئة من رأسمال المشروع، أما في حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص ذي الصلة، ولقانون سوق دمشق للأوراق المالية في حال كانت الشركة مدرجة ضمن السوق، وإعلام الهيئة خطياً بتاريخ مباشرة العمل بالمشروع، والتكاليف الاستثمارية الفعلية، والتأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية، ومسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد، ودفع الضرائب والرسوم المتوجبة وجميع التكاليف المالية المترتبة على المشروع وفق القوانين النافذة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة من دون الإخلال بحقوق حماية الملكية الفكرية.
كما تتم تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وفق الطرق الودية (التوفيق والوساطة)، والتحكيم، والقضاء المختص.
ويُشكّل قانون الاستثمار الجديد بوابةً اقتصاديةً متطورةً للبلاد، سواء لجهة جذب الاستثمار الخارجي، أو تفعيل الاستثمار المحلي، ويمكّن السوريين من الشروع بمرحلةٍ جديدةٍ من إقامة المشاريع الناجحة بكلفٍ ماليةٍ وتشغيليةٍ أقل، ما سينعكس انخفاضاً على أسعار المواد المُنتَجة لمصلحة المستهلكين.
الوطن