أصدر وزير المالية، القرار رقم 93/21/100، القاضي بصيرفة منتجات التأمين، حيث سيكون بإمكان شركات التأمين السورية، تسويق منتجاتها التأمينية الصادرة عنها عبر المصارف، وفق محددات عدة ومنها: أن يتم عقد اتفاقية بين الشركة والمصرف، لافتتاح منافذ إصدار لدى المصرف، يتم من خلالها بيع منتجات التأمين التي تصدرها الشركة، بحيث تتضمن الاتفاقية على الشروط التعاقدية العامة والخاصة بشكل مفصل وأهمها: مدة الاتفاقية، والمنتجات المسموح ببيعها، ونسب العمولات المدفوعة من الشركة للمصرف وفقاً لفروع التأمين، إضافة إلى آلية تحصيل وتحويل الأقساط والمهل الزمنية لذلك.
ومن المحددات أيضا، الحصول على موافقة مسبقة على نص الاتفاقية من مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، حيث تعتبر موافقته بمثابة الموافقة على كل منتج يُطرح لاحقا بموجبها، على أن تلزم الشركة بإيداع نسخة من الاتفاقية لدى الهيئة خلال أسبوع من تاريخ توقيعها.
كما شملت المحددات، أن يكون لدى الموظف المُكلف ببيع التأمين في منفذ الإصدار، معرفة وخبرة كافيتين في مجال تسويق وبيع التأمين، وأن يكون للشركة فرعاً مرخصاً في المحافظة التي تعتزم فتح منفذ إصدار فيها، بما يضمن تقديم خدمات ما بعد البيع للمؤمن له بالشكل الأمثل، أو أن تمنح صلاحيات واسعة للمنفذ لتقديم هذه الخدمة ضمن معايير تقبلها الهيئة، وتبقى مسؤولية دراسة وإدارة المطالبات على عاتق الشركة، وكذلك أن يكون افتتاح منافذ الإصدار بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ( وزير المالية) بعد سداد البدل المقرر لذلك.
وإضافة لما سبق، يسمح للشركة افتتاح منافذ إصدار لها ضمن فروع المصرف في أي محافظة، على أن تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بأسماء المنافذ في تلك المحافظة قبل افتتاح المنفذ، وأن يكون التعاقد والتعامل مباشراً بين الشركة والمصرف دون حلقات تسويقية وسيطة، وعلى المصرف تزويد الهيئة بجدول يتضمن أعماله في مجال التأمين بشكل ربع سنوي وفق النموذج المعتمد من الهيئة.
وشملت المحددات حالات مخالفات التعليمات، حيث سيتم توجيه إنذار من قبل مدير الهيئة لتصحيح الوضع المخالف خلال مهلة شهر واحد تحت طائلة إيقاف منفذ الإصدار بشكل مؤقت أو دائم من قبل مجلس إدارة الهيئة، وهذا إلى جانب عدد من الاشتراطات الأخرى وبالتنسيق مع المصرف المركزي.