وقالت في بيانها نتيجةً لتكرار الاستفسارات حولها، ومع قرب نهاية المهلة الزمنية لبعضها، تود الهيئة تفصيل وإيضاح كل القرارات مجدداً، مبينة أنه تم السماح للوسيط بتقاضي عمولة من شركة التأمين، إلى جانب استمرار إمكانية تقاضيه أجراً من الزبون (تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005).
ونوهت بإصدار مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 100/24/62 تاريخ 4/7/2024، المتضمن إمكانية حصول الوسيط على عمولة من شركة التأمين، على أن يتم تنظيم اتفاقية بينه وبين شركة التأمين تحكم العلاقة بينهما ومن ضمنها العمولات وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة.
ولفتت إلى أنه تم إصدار تعليمات عمل الوسيط بموجب التعميم رقم 744/ص تاريخ 11/7/2024، وضمنها الحد الأقصى لعمولة الوسيط، حيث يستطيع الوسيط الاتفاق مع عدّة شركات.
وأشارت في منشورها إلى أن مجلس إدارة الهيئة أصدر القرار رقم 100/24/64 تاريخ 4/7/2024، المتضمن إمكانية تحويل ترخيص الوكيل إلى وسيط طبيعي لمن يرغب، ومنحهم مهلة زمنية مدتها /3/ أشهر، وذلك دون أي شروط أو بدلات مالية خلال هذه المهلة، وهي المدة المتفق عليها بين الهيئة ورئيس مجلس إدارة اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين (حرصاً على أن تكون المدة كافية لمن يرغب بذلك).
وفي حال كان الوكيل الذي يرغب بترخيص وسيط بعد انقضاء هذه المهلة، سيضطر إلى إلغاء ترخيصه كوكيل، ثم الالتزام بكل شروط ترخيص الوسيط والتي لا تنطبق على بعض الوكلاء الحاليين.
وختمت الهيئة منشورها بالإعلان عن فتح باب قبول استلام طلبات ترخيص وسطاء تأمين جُدد، اعتباراً من تاريخ 1/8/2024 لغاية تاريخ 31/10/2024، وذلك حرصاً على تكافؤ الفرص، واستثمار هذه النقلة النوعية في مجال تسويق التأمين، ممن لديهم القدرة والرغبة بالعمل ضمن قطاع التأمين السوري.