الوكالات البحرية وطبيعة عمل الوكيل البحري

شركة التوكيلات الملاحية هي إحدى الشركات العامة الاقتصادية، والتي تعمل في محافظتي اللاذقية وطرطوس فيما يخص التوكيل الملاحي للسفن القادمة إلى المرافئ والمصبات السورية، وقد أُحدثت هذه الشركة بموجب المرسوم التشريعي رقم /347/ تاريخ 29/12/1969 وعائدية ملكيتها كاملة للقطاع العام، حيث تقوم بتقديم كافة الخدمات اللازمة للسفن والناقلات التي تؤم المرافئ والمصبَّات السورية، وقد عملت الشركة في ظل تعدد الوكالات البحرية على هذا النحو لغاية عام 1980، وفي عام 1981 تمَّ حصر الوكالات البحرية كافة بشركة التوكيلات الملاحية فأصبحت  الوكيل الحصري في هذا المجال، وظلت وكيلاً وحيداً لغاية عام 2003، وبصدور المرسوم رقم /55/ الذي قضى بالسماح للوكالات البحرية الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات الملاحية مبيِّنةً التعليمات التنفيذية للمرسوم كيفية وآلية عمل الشركة والوكالات الخاصة معاً الذي وضَّحه القرار الوزاري رقم /751/ لعام 2003. ثمَّ أثمرت الجهود بتعديل القرار الوزاري السابق بالقرار الوزاري رقم /236/ لعام 2016 لتصبح شركة التوكيلات الملاحية الوكيل البحري لكافة السفن الحاملة لمادتي (الحبوب والطحين) الواردتين إلى المرافئ السورية لصالح جهات القطاع العام، والقرار رقم /914/ لعام 2018 المتضمن اعتبار شركة التوكيلات الملاحية وكيلاً ملاحياً للسفن المحملة بمادة (الفوسفات) المصدَّرة عن طريق الشركة العامة للفوسفات والمناجم، وقد كان ذلك برعاية  كاملة من وزارة النقل وتعاون وتنسيق من غرفة الملاحة البحرية مما أدى إلى تعزيز وتفعيل دور شركة التوكيلات الملاحية وضمان إيرادات أخرى إلى إيراداتها. ويمكن لحظ الأدوار والمراحل التي مرَّ بها عمل هذه الشركة:

-مرحلة الوكيل الحصري، ومرحلة العمل بالمنافسة مع الوكالات الخاصة، ومرحلة العمل في ظل الأزمة الراهنة. والمرحلة الثانية والتي كانت منذ صدور المرسوم رقم /55/ لعام 2003 حيث عملت بالمنافسة مع حوالي /70/ وكالة ملاحية بحرية خاصة. أمَّا المرحلة الثالثة فقد عاشتها في ظل الأزمة الراهنة، والملفت في هذه المرحلة أن التوكيلات الملاحية حققت إيرادات جيدة في ظل ظروف صعبة وحصار جائر على بلدنا الحبيب وخاصة في السنوات الأخيرة حيث فاقت إيراداتها المليار ليرة سورية.

وبعد هذه التوطئة عن بدايات وطبيعة عمل شركة التوكيلات الملاحية التي تعدُّ الأس في تقديم الخدمات اللازمة للسفن والناقلات التي تؤم المرافئ والمصبات السورية، ننتقل إلى تقديم نبذة عن الوكالات البحرية والتعريف بالوكيل البحري، وتفاصيل سير عمله، فالوكالات البحرية من القطاعات الخدمية المهمة في مجال النقل البحري، وهي بمثابة الضلع الثالث لمثلث النقل البحري الذي يتممه الأسطول التجاري، والمرافئ تنظِّم هذا القطاع، كما أن تعاون مفاصله حيوي ومهم لنمو الاقتصاد الوطني وكذلك منافسة الآخرين مع الأخذ بعين الاعتبار الموقع الممتاز لسواحله على خطوط الترانزيت إلى الشرق.

بدأ عمل الوكالات البحرية في سورية بعد صدور المرسوم /151/ تاريخ 30/5/1952 الذي نظَّم تسجيل الوكالات والتزم بأن يكون الوكيل البحري أو الشركة الوكيلة المسجلة من الجنسية السورية، وحتى تاريخ 30/12/1969 كان جميع الوكلاء في سورية من القطاع الخاص حيث صدر بتاريخه المرسوم رقم /327/ وبموجبه أُحدثت التوكيلات الملاحية، واستمر هذا الحال لتاريخ 1/1/1980، حيث صدرت تعليمات حصر الوكالات البحرية واعتمدت التوكيلات الملاحية حصرياً في سورية، وقد كان عدد الوكالات الخاصة حوالي /87/ رخصة وكيل بحري. ثمَّ صدر المرسوم رقم /55/ تاريخ 8/9/2002 الذي سمح بموجبه للقطاع الخاص بمزاولة أعمال التوكيل البحري وتفويض السيد وزير النقل بإصدار التعليمات التنفيذية المنظمة لعمل هذا القطاع الذي أصبح يضم حوالي/90/ وكالة.

*أقسام مكتب الوكالة:

أ-الإدارة: مهمتها الإشراف على جميع الأقسام، ومراقبة سير العمل، وإعطاء الملاحظات الضرورية ليكون العمل متكاملاً، ومكافأة ومعاقبة المجدين والمقصرين من عناصر المكتب.

ب-قسم الاستقبال والتسفير: مهمته القيام بجميع الإجراءات ومعاملات الاستقبال والتسفير في الوقت المناسب منعاً لأي تأخير، ويتبع له العناصر المسؤولة عن إعطاء حرية الاختلاط.

ج-القسم التجاري: هو القسم المنوط به الإشراف والتنسيق والإعلام، وهو صلة الوصل بين مكتب الوكالة والمتعاملين معه.

د-قسم (المانيفست والطباعة): يقوم بطباعة المانيفستات الواردة والصادرة وبوالص الشحن، والقيام بإنجاز جميع الكتب والمستندات في حالة الشحن والتفريغ والكتب الواردة والصادرة.

هـ-قسم الحركة: هو القسم المسؤول عن عمل البواخر، والإشراف على عملية الشحن والتفريغ وتقديم طلبات التشغيل، والتنسيق في المرفأ لتقديم الإمكانات المطلوبة.

و-القسم المالي: القيام بجميع الإجراءات والمعاملات المالية العائدة للوكالة.

ز-القسم القانوني: القيام بجميع الإجراءات القانونية، والعمل على حلِّها في الوقت المناسب بدون تأخير، وإعلام أصحاب العلاقة بالنتائج في الوقت المناسب وأخذ موافقتهم على المقترحات والعمل على حلِّها.

*تعريف الوكيل البحري: الوكيل البحري ممثل قانوني لشركات البواخر أو مستأجريها التي تقوم باعتماده في المرفأ، وهو صلة الوصل بين الباخرة وجميع الدوائر ذات العلاقة فيقوم بتأمين مصالحها وإجراءات استقبالها وتسفيرها، والعمل على استلام وتسليم بضاعتها في حالة الشحن والتفريغ متوخياً أن تتم هذه العملية بسرعة وأمان ليكفل حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة جاعلاً موكله يشعر أنه بين أيادٍ أمينة تسهر على مصالحه وتقوم بجميع احتياجاته بطريقة مسؤولة ليس فيها أي عنصر استغلال أو إجحاف. وتنحصر أعمال الوكيل الملاحي البحري في جميع الأعمال التي تتطلبها السفينة والطاقم نيابة عن المالك أو المشغّل خلال فترة وجودها في المرفأ، من دفع الرسوم والأجور والتكلفة المستحقة للجهات السيادية وباقي الجهات الأخرى، إضافة إلى تحصيل المبالغ المستحقة للمالك أو المشغل، فضلاً عن الاشتراك في التفاوض في عمليات بيع وشراء السفينة، والاشتراك في توقيع عقود المشارطة، ويجوز للوكيل الملاحي القيام بأعمال وكيل الشحنة نيابة عن الشاحنين      .

*آلية عمل الوكيل البحري: يبدأ عمل الوكيل البحري من لحظة اعتماده للبواخر الجوالة أو إعلامه من قِبل الخطوط أو الشركات التي يمثِّلها بأن إحدى البواخر ستصل بتاريخ لاحق, وأمَّا الإجراءات التي عليه القيام بها فيمكن تلخيصها:

أ-قبل وصول الباخرة: يُخطر الوكيل قبل وصول الباخرة بتاريخ الوصول وترسل إليه جميع المستندات المتعلقة بالشحنة، وفي الوقت الحالي هذا الإجراء ميسر وسهل بعد القفزة النوعية لقطاع الاتصالات الحديثة ” فاكس, تلكس, إيميل..”, بعد ذلك يقوم بالإجراءات الاتية: *إخطار جميع السلطات ذات العلاقة بموعد وصول الباخرة ومواصفاتها(طول، عرض، عدد العنابر، جاهزية روافعها، غاطسها، حجم ونوعية بضاعتها) وهذه السلطات هي: مديرية الميناء، وذلك لأخذ موافقة مسبقة بأنه لا يوجد أي مانع باستقبالها وبأنها غير مدرجة على لائحة المقاطعة، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة للجمارك (المفرزة البحرية)، والسلطات الصحية العائدة للميناء، وشركة المرفأ-مديرية الاستثمار.

*القيام بالاتصال مع أصحاب البضاعة للتنسيق معهم في حالة التفريغ المباشر، وإعلامهم بموعد وصول بضاعتهم في حالة التفريغ والتخزين في مستودعات ساحات المرفأ.

*إعلام أصحاب الباخرة أو مستأجريها بالوضع الآني للمرفأ، والوقت المتوقع لابتداء وانتهاء التفريغ، والرسوم المتوقعة لتلك الرحلة، وإعلامهم فيما إذا كانت هناك أية تعليمات يجب على الربان الإلمام بها قبل وصوله، مثل: إحداثيات ممر الدخول ضمن المياه الإقليمية حتى موقع الرسو أو أية تعليمات متعلقة بالسلطات الأخرى.

ب-عند وصول الباخرة: يقوم العنصر الموكل بالاستقبال من قبل الوكالة بالصعود على ظهر السفينة مع الجهات المسؤولة صاحبة العلاقة وذلك لإعطاء حرية العمل للباخرة (حرية المخالطة Free pratique) حيث تقوم كل سلطة من السلطات بمباشرة عملها وهي: 1-مندوب مديرية الميناء: يقوم بالكشف على الجاهزية الفنية للباخرة والطاقم، وتدقيق جميع الشهادات المتعلقة بها، والتأكد من أنها مطابقة لأنظمة الملاحة الدولية، ومستوفاة لشروط وتعليمات المنظمة البحرية الدولية (I.M.O).

2-مندوب مديرية الجمارك (المفرزة البحرية الجمركية): يقوم بالتحري عن الممنوعات وتفتيش الباخرة، والقيام بالتحفظ على المواد الممنوعة ووضعها في مستودع أمين وختمها بالرصاص، ومشاهدة ختم لائحة الحمولة (المانيفست) في حالة التفريغ لاعتماده عند القيام بعمل (المانيفست) المحلي، كذلك القيام بختم ومشاهدة (المانيفست) الموحد (Globl Manifest)، الذي يتضمن أعداد وأوزان البضاعة الواردة وكذلك أعداد وأوزان البضاعة الموجودة على ظهر الباخرة والعائدة لمرافئ لاحقة.

3-مندوب مديرية الأمن العام: يقوم بتدقيق جوازات الطاقم وفيما إذا كان هناك أية عناصر مطلوبة أو ممنوعة من النزول، والتأكد من ذلك عند القيام بإعطاء تصاريح زيارة الطاقم إلى المدينة.

4-مندوب مديرية الصحة: يقوم بالتأكد من خلو الباخرة من القوارض والأوبئة، وكذلك بخلو الطاقم من أية أمراض سارية. علماً أنه في المرافئ الأخرى فإن مندوب الصحة هو العنصر الوحيد المسموح له بالصعود أولاً إلى ظهر السفينة وإعطاء حرية الاختلاط بعد التأكد من واجباته، وذلك بإنزال العلم الأصفر عن سارية الباخرة إيذاناً بأنه لا مانع من الصعود إلى ظهر السفينة. وفي المرافئ الأخرى أيضاً فإن السلطات الباقية تقوم بالصعود إلى الباخرة للقيام بواجباتها بوسائلها الخاصة وفي الوقت المناسب بدون أي تأخير. وحرية الاختلاط يجب أن تنظم بإعطاء تعليمات صارمة لجميع الفرقاء بتنظيم أعمالهم وذلك لإعطاء الصورة الحسنة لتلك العناصر.

5-مندوب الوكالة البحرية: يكون موجوداً على ظهر الباخرة في أثناء حرية الاختلاط وذلك لتسهيل تلك الإجراءات، والقيام بعملية الترجمة إذا كانت ضرورية، واستلام جميع مستندات الشحنة، وكذلك مخطط الحمولة واحتياجات وتعليمات الربان للعمل على تأمينها في الوقت المناسب.

ج-تجهيز الباخرة للعمل: بعد إجراء حرية الاختلاط على ظهر الباخرة، يقوم مندوب الوكالة البحرية بتسليم جميع المستندات إلى المسؤول المختص للقيام بإجراءات تجهيز الباخرة للعمل، ويمكن تلخيصها بالآتي:

 1-تجهيز (المانيفست) المحلي، وتسجيله أصولاً لدى السلطات المختصة جمركياً ومرفئياً.

2-تقديم طلب التشغيل إلى السلطات المرفئية متضمناً جميع المعلومات الضرورية، واحتياجات الباخرة ومواصفاتها وكذلك مخطط الحمولة وذلك ليتسنى لها التفريغ, أمَّا في حالة الشحن فإنه يقوم بتقديم لائحة البضائع المراد شحنها، وذلك لتقوم تلك السلطات بتأمين المطلوب، ولتتم عملية الشحن والتفريغ بكل سهولة ويسر وفي الوقت المناسب منعاً لأي تأخير أو ضياع للوقت.

د-أثناء الشحن والتفريغ: يقوم ممثلو الوكيل البحري بالإشراف على عملية الشحن والتفريغ، ومراقبة كتبة التعداد وجميع البيانات في حالة الشحن والتفريغ المباشر أو الإيداع وتقديمها إلى مكتب الوكالة يومياً ولغاية إتمام العملية، وكذلك القيام بجميع الإجراءات الضرورية لصيانة الحمولة لحين الانتهاء من عملية الشحن أو التفريغ.

هـ-في أثناء السفر: تقوم العناصر المختصة في مكتب الوكالة بجميع إجراءات سفر الباخرة وهي:

أولاً: في حالة التفريغ: بعد الانتهاء من التفريغ، تقوم عناصر مكتب الوكالة المختصة بالقيام بإجراءات السفر التي تتضمن: *إعلام السلطات المختصة بموعد سفر الباخرة ليتسنى لها القيام بالأعمال المنوطة بها.

*تجهيز كشف توقيت عمل الباخرة وذلك من تاريخ وصولها، وتوقيعه من الربان قبل المغادرة.

*تجهيز (مانيفست) فارغ يوقَّع من قِبل السلطات المختصة قبل المغادرة.

*توقيع محضر ضبط التفريغ موضحاً به النقص أو الزيادة أو حالة البضاعة عند الانتهاء من عملية التفريغ.

*إعلام دائرة الإرشاد عند انتهاء تلك الإجراءات بأن الباخرة جاهزة للإبحار.

*إعلام أصحاب أو مستأجري الباخرة بتاريخ وساعة السفر.

ثانياً: في حالة الشحن: يقوم أعضاء المكتب المختصون بتجهيز الأعمال والمستندات المطلوبة, وهي: *إعلام السلطات المختصة بموعد وساعة السفر.

*تجهيز توقيت عمل الباخرة من ساعة الوصول لحين الإبحار.

*تجهيز (مانيفست) الحمولة المشحونة، وتوقيع نسخة من قِبل الجمارك عند السفر.

*تجهيز (بوالص) الشحن.

*إعلام دائرة الإرشاد بموعد وساعة السفر بعد أن تكون كل الإجراءات القانونية منتهية.

*إعلام أصحاب الباخرة بساعة الإبحار، وإرسال نسخة لهم من مستندات الشحن.

*إعلام وكيل الباخرة في الميناء الثاني بتوقع الوصول مع إرسال نسخة عن مستندات البضاعة المشحونة.

و-بعد سفر الباخرة:

لا يعدُّ عمل الوكيل البحري منتهياً بعد سفر باخرته بل على العكس فإن الأعمال المنوطة به بعد ذلك ذات أهمية كبيرة، ويمكن تلخيصها بالآتي:

 أولاً: في حالة التفريغ: *تسجيل (مانيفست) السفر أصولاً لدى مديرية الجمارك.

*الإشراف الدوري على البضاعة المخزنة، والقيام بكل الإجراءات الضرورية لحمايتها وصيانتها لحين استلامها.

*تجريم البضاعة في حالة عدم السحب المباشر وذلك بإعطاء أذونات التسليم لأصحابها بالسرعة الممكنة.

*القيام بحلِّ جميع الخلافات التي قد تنشأ نتيجة الاستلام والتسليم، والعمل على حلِّها ودياً في حال كون الباخرة المسؤولة.

*القيام بإنجاز جميع الغرامات الجمركية في وقتها وبدون أي تأخير تجنباً لأي سهو أو خطأ يمكن أن يكلِّف موكليه أضعاف مضاعفة.

*إعلام موكليه بالمشاكل الناتجة عن التفريغ ونصحهم بالحلول السليمة وأخذ موافقتهم على حلِّها.

*إبقاء إضبارة الباخرة بين أيدي الملاحين لحين الانتهاء من جميع الإشكالات إن وجدت قبل إرسالها إلى الأرشيف.

*تجهيز فاتورة الباخرة وإرفاقها بالمستندات الرسمية، وإرسالها إلى أصحابها مع كشف حساب أصولي موضحاً فيه الحالة المالية للعميل.

ثانياً: في حالة الشحن: *تسجيل (مانيفست) الحمولة للبضاعة المشحونة أصولاً لدى مديرية الجمارك مع صورة عن بوليصة الشحن.

*تسليم أصحاب البضاعة نسخ بوالصهم المطلوبة.

*تجهيز فاتورة الباخرة وإرفاقها بالمستندات الرسمية كما هو وارد في حالة البواخر المفرغة.

ي- حالات خاصة:

1-البواخر المستأجرة:  *توقيع كتاب الجاهزية للتفريغ من أصحاب البضاعة أصولاً.

*توقيع توقيت العمل أصولاً من الفرقاء ذات العلاقة بالباخرة/أصحاب بضاعة, وكيل/.

2-بواخر الحاويات: القيام يومياً بمراقبة حركة الحاويات في المرفأ وإعلام أصحاب العلاقة بوضعها وبعدد وأرقام الحاويات الفارغة الجاهزة للشحن ومراقبتها والقيام بجميع الإجراءات المرفئية والجمركية لتكون جاهزة للشحن.

*المستندات المهمة الضرورية في عمل الوكيل البحري:

أ-إعلام الوصول (ETA Notice): يتضمن اسم الباخرة وجنسيتها وتاريخ وصولها، ونوعية وكمية البضاعة المفرغة أو المشحونة أو كليهما بحيث تقدَّم للسلطات المختصة قبل الوصول.

ب-تصريح الوصول (Declaration On Arrival): يتضمن مواصفات الباخرة واسم المالك والربان، والاسم السابق للباخرة، وعدد البحارة، وتاريخ وساعة حرية الاختلاط، ويقدم في أثناء حرية العمل ويعتمد من رئيس اللجنة (مندوب مديرية الميناء).

ج-تصريح السفر (Declaration On Departure): يتضمن نفس محتويات تصريح الوصول ويدوَّن فيه ساعة الوصول وساعة وتاريخ المغادرة ومرفأ المقصد.

د-(المانيفست) الوارد (Inward Manifest): يتضمن كشفاً بالبضائع الواردة (أنواعها، أعدادها، أحجامها، أوزانها، مرافئ شحنها) مدونًا فيه ميناء الشحن، واسم الربان، ومرافئ التفريغ، وهو معتمد وموقَّع من قِبل الربان, كذلك يتم اعتماده من قِبل السلطات الجمركية في أثناء حرية الاختلاط، ويفضل اعتماده من الجمارك في ميناء الشحن أو السلطات القنصلية السورية لتجنب الغرامة الجمركية.

هــ- (المانيفست) الصادر (Outward Manifest).

 إعداد: محمود السعيد

مجلة وزارة النقل

شارك