لا أحد ينكر وجود تشريعات وقواعد شاملة خاصة بالتحصيل في القطاع المصرفي، وهي مرنة تشمل أي إجراء لمعالجة القروض المتعثرة في المصارف الحكومية.
ومازالت هذه القواعد سارية المفعول إلى الآن، كما أنه يمكن العودة إليها أو تطويرها بما يناسب الواقع الحالي- بحسب مراقبين في الشأن الاقتصادي، فإنه منذ عدة سنوات تمّ تشكيل 6 لجان لمعالجة الديون المتعثرة في المصارف العامة، وقد استطاعت هذه اللجان آنذاك وخلال عدة أسابيع من العمل على معالجة وتسوية حوالي 30بالمئة من إجمالي القروض المتعثرة بما يعادل 100مليار ليرة سورية.
ولكن السؤال: هل تستطيع هذه اللجان اليوم استكمال عملها فيما يتعلق بمعالجة هذه القروض؟.
حول هذه المشكلة يقول الخبير المالي والمصرفي عمر الحاج لـ”الثورة”: إن اللجان التي شكلت سابقاً لمعالجة الديون المتعثرة في المصارف العامة الستة كانت الغاية منها تحصيل الأموال للخزينة العامة للدولة.
وهنا كان لابدّ من التمييز بين نقطتين هامتين، وبحسب الخبير المصرفي، إذا عدنا للفترة السابقة نجد أن هناك نوعين من الشركات إحداها غير فاعل وأخرى ممتنعة عن التسديد ولا يوجد سداد، أيضاً نوع التحصيل بأي طريقة لمعالجة الديون المتعثرة، وكانت هذه اللجان تحاول تحصيل أموال الخزينة العامة للدولة.
ويبّن أنه وبالعودة إلى أي عقد قرض، فهو الحكم بين طرفين المقرض والمقترض، وكل ما هو سارأثناء العقد يعتبر قانونياً ملزماً للطرفين بحكم أنه وقع ضمن حقوق وواجبات ومرجعيات في التحكيم بين الطرفين مالياً وقضائياً.
ذمة مالية
وبرأي- الحاج- فإن اليوم الطرف القضائي غير موجود بمعنى أن أي شخص لديه دين على الآخر “شخصي- مصرفي”، ويبقى الحق حقاً بينهما مالياً يوجد أصول تعطي للمقرض حق تحصيل دينه، ولو بعد حين، ولو تغيرت القوانين، وإن لم تتغير فيبقى الدين ذمة مالية في حق المدين واجبة السداد مع الفوائد التأخيرية.
وأشارإلى أن مسألة تغيير ما كان سائداً، بما فيها الإبقاء على عمل هذه اللجان، يعود للمصرف المركزي ووزارة المالية، كون الأخيرة هي المالك الحقيقي لأموال المصارف الحكومية، ويعتبر”المركزي” هو الطرف عن المصارف، لأن المرجعية الفنية المرتبطة بقواعد الإقراض وتسديد الديون تعود للمصرف المركزي بالدرجة الأولى، فالأموال للمصارف الحكومية والخاصة، وهنا نتكلم عن المصارف العامة والمصرف المركزي، وهو الذي يحدد قواعد التحصيل. ويبقى الطرف الثاني- والكلام للخبير المالي- والذي هو الشق القانوني آلية التحصيل وهذه تحتاج إلى محاكم إن لم يكن المقترض يدفع طوعاً، فيلجأ المقرض إلى القضاء لتحصيل حقّه وفق القواعد والقوانين والإجراءات السارية.