أكدت مصادر في “وزارة المالية” أن “سوق العقارات في سورية شهد نشاطاً واسعاً بعد صدور قانون البيوع العقارية رقم 15، بحسب المؤشرات المسجّلة”.
ورأت المصادر (التي لم يُكشف عنها) أن القانون 15 “نجح في تحقيق العدالة الضريبية والتحصيل، من خلال إيجاد ضوابط ومعايير تلغي الفساد وتحدد القيمة الفعلية الرائجة للبيوع العقارية”، حسبما نشرته وسائل إعلامية محلية.
وأشارت المصادر إلى وجود لجان مختصة تستند في عملها على بيانات وتخمينات رقمية واقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري، وتُميّز بين العقارات باهظة الثمن ومنخفضة الثمن، كما أصبح هناك تمييز بين ما هو سكني وما هو تجاري.
وأضافت أن أصحاب العقارات الذين قاموا بعمليات بيع وشراء بعد صدور القانون حصلوا على القيمة التخمينية لعقاراتهم والضريبة المطلوبة من بيعه أينما كان مكان العقار أو مالكه، وجرى تسهيل عمليات الفراغ العقاري نتيجة الاعتماد على التقنيات الحديثة.
وقبل أيام، كشفت “وزارة المالية” عن تسجيل 14,888 عملية بيع عقار، منذ بدء تطبيق قانون ضريبة البيوع العقارية في 3 أيار الماضي وحتى 15 تموز 2021، (أي نحو 45 يوم عمل فعلي)، مبيّنةً أن القيمة الرائجة للعقارات المباعة قاربت 1.21 تريليون ليرة.
وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن عدد العقارات المباعة زاد 33% على أساس أسبوعي، وكان معظمها في ريف دمشق واللاذقية، وأقلها في القنيطرة ودير الزور، فيما بلغت عقود الآجار 32,506 عقود خلال الفترة المذكورة.
وفي نهاية آذار 2021، صدر القانون 15 لـ2021 القاضي باستيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها وفق القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها المالية، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المُقيّمة منذ 1986.
وخفّض القانون الجديد الذي بدأ تطبيقه 3 أيار 2021 ضريبة بيع العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25% من القيمة المالية للعقارات المقيّمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.
وأكدت مصادر في السوق العقارية أن القانون تسبب بتراجع إيرادات المالية نتيجة انخفاض عمليات البيع والشراء 70%، كما ظهرت مشكلات نتيجة تخمين بعض العقارات بأكثر من قيمتها الرائجة، وعدم السماح للمكلّف بالاعتراض على الضريبة إلا بعد تسديدها.
ورأى مواطنون وحقوقيون أن القانون الجديد “يصب في مصلحة الحكومة فقط”، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، فيما أكدت “المالية” أنه يحد من عمليات البيوع التي تتم بقصد المضاربة.
وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.