أثار قانون تنظيم سوق التأمين المتعلق بعمل اتحاد شركات التأمين رقم (48) الذي صدر خلال الأيام الأخيرة وجهات نظر مختلفة، فهناك من اعتبره قيّد نشاط الشركات الخاصة في قطاع التأمين وسيكون له الكثير من تداعيات على تطور هذا القطاع ونموه، وآخرون رأوا أنه سيسهم في تنظيــم عمــل قطاع التأمين.
وللتوسع حول الموضوع اتصلت «الوطن» بالخبير المالي وعضو مجلس الشعب زهير تيناوي الذي أوضح بداية أن القانون من حيث الشكل والموضوع لم تكن فيه مخالفات دستورية لأن التعديل الذي تم هو إجرائي وينظم العلاقة بين شركات التأمين والاتحاد وهيئة الإشراف على التأمين التي يترأسها وزير المالية.
لكن تيناوي لم يخفِ أنه لم تجرِ نقاشات واسعة حول الموضوع لأنه ليس هناك مختصون في العمل التأميني واعتبر أن هناك فوضى وفساداً في قطاع التأمين لأن عمر هذا القطاع مازال قصيراً نسبياً وخاصة الشركات الخاصة بعد أن كانت المؤسسة السورية للتأمين هي الوحيدة في العمل التأميني وكانت هي فقط من يمسك سوق التأمين وحدها.
كما بين أن هناك تخوفاً في قطاع التأمين وخاصة في قطاعي التأمين الصحي والتأمين على السيارات اللذين يشوبهما الكثير من المخالفات والفساد.
وأضاف تيناوي: إن القانون ساهم في إدراج الاتحاد (اتحاد شركات التأمين) تحت مظلة هيئة الإشراف على التأمين ويسمح للهيئة متابعة كل الإجراءات المالية لشركات التأمين الخاصة وميزانياتها والتدفقات المالية الخاصة بها.
لكنه اعتبر أن أثر تطبيق القانون سيتضح خلال الأشهر المقبلة، وأي ملاحظات تظهر من خلال تطبيقه ستعوق نشاط التأمين، حينها يمكن تعديل القانون بكل بساطة وهناك العديد من القوانين تم تعديلها بعد أشهر وهذا متاح.
وكان اشتمل القانون وفق النص الذي تم تعميمه على أنه يحدث اتحاد مهني لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعدُّ جميع شركات التأمين السورية حكماً أعضاء في هذا الاتحاد ويتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أي جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين، ويخضع الاتحاد بكل أعماله ومشروعاته لإشراف الهيئة، وينطبق عليه ما ينطبق على الشركات من أحكام هذا المرسوم التشريعي، بما يتوافق مع طبيعة عمله ويحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه بما لا يتعارض مع مهام الهيئة وأحكام المرسوم التشريعي ويسجل الاتحاد في سجلات الهيئة ويسدد بدل تسجيل سنوي وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة، وأنه لا يعدُّ النظام الأساسي للاتحاد، أو أي تعديل عليه، نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على أن يشكل مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء، ويكون أحد الأعضاء على الأقل ممثلاً للشركات الحكومية العاملة في القطاع، ويحق للشركة التي تستحوذ على أكثر من 40% من الأقساط وسطياً لآخر أربع سنوات، أن تسمي ممثلَين لها في مجلس إدارة الاتحاد، وخفض عدد الأعضاء الخاضعين للانتخاب، ويكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة منه من دون أن يكون له حق التصويت على القرارات وتلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة باقتراح مشروع النظام الأساسي الجديد للاتحاد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وعرضه على مجلس إدارة الهيئة خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون، وفي حال عدم تقديم مشروع النظام الأساسي خلال تلك المهلة يتولى المجلس إصدار هذا النظام.
الوطن