السماح لـ3 شركات حوالات بالعودة للعمل بعد معاقبتها نحو 3 أشهر

سمحت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” لـ”شركة إرسال للحوالات المالية الداخلية” و”شركة فرعون للحوالات المالية” و”شركة شامنا للحوالات المالية”، بإعادة تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في كافة فروعها اعتباراً من اليوم.

وأوضحت الهيئة بحسب القرارات الصادرة عنها ، أنه وبعد التدقيق في البيانات المالية للشركات الثلاثة من خلال اللجنة التي شكلت لذلك، تبين وجود مخالفات بتسليم حوالات خارجية واردة عبر قنوات غير مشروعة ومجهولة المصدر.

وأضافت بأن الشركات قصّرت في تنفيذ التزاماتها بتنفيذ القرارات والأنظمة النافذة ولم تعلم “هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” عن الحوالات الخارجية، وعليه فقد تم اعتبار فترة التوقيف عن العمل من 2 حزيران الماضي وحتى صدور القرار الجديد، هي العقوبة المفروضة بحق هذه الشركات.

وطالبت الهيئة الشركات بضرورة التقيد بالأنطمة والقرارات الناظمة لعملها وخاصة ما يتعلق بالتعامل مع الحوالات ذات المصدر الخارجي، ومنح الأولوية لتسليم الحوالات العالقة لديها من الفترة الماضية، مبينة أن هذه الشركات ستخضع لرقابة مكثفة من كافة الجهات الإشرافية والرقابية.

وفي حزيران الماضي، أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” قراراً أوقفت بموجبه 6 شركات للحوالات المالية الداخلية عن استلام أو تسليم الحوالات، ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى ورود كتاب خطي يخالف ذلك.

وبحسب القرار الصادر عن الهيئة فقد جاء قرار الإيقاف بناء على كتاب من “مصرف سورية المركزي” يتضمن ارتكاب هذه الشركات مخالفات لأنظمة عملها، منها مخالفات جسيمة ومتكررة من قبل بعض الشركات.

وأوضح المركزي، أنه ومن خلال تنفيذ عدد من المهام الميدانية تم اكتشاف مخالفات لهذه الشركات تضمنت المضاربة على سعر صرف الليرة وتنفيذ عمليات صرافة غير مرخصة، وتسليم حوالات مجهولة المصدر على نحو مخالف للترخيص الممنوح لها.

وشمل قرار وقف العمل “شركة إرسال للحوالات المالية الداخلية” و”شركة الحافظ للحوالات المالية الداخلية” و”فرعون للحوالات المالية الداخلية” و”آراك للحوالات المالية الداخلية” و”ماس للحوالات المالية” و”شامنا للحوالات المالية“.

وفرض القرار على الشركات المذكورة والمتوقفة عن العمل تزويد الهيئة بكافة الحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة، حتى يتم تدقيقها والتأكد من التزام الشركات بالتعليمات النافذة.

وأضافت الهيئة أنه في حال عدم التزام الشركات بتنفيذ القرار فقد يتم اللجوء إلى إلغاء ترخيصها، وذلك بموجب المادة 7 من لائحة شروط وأحكام تراخيص الخدمات البريدية، والتي تمنح الهيئة حق تجميد وإلغاء ترخيص الشركات بحال مخالفتها لأنظمة عملها.

الاقتصادي

شارك