لا يمكن إيداع الأموال بالقطع الأجنبي في هذه المصارف لأنها ليس وعاء ادخارياً واستثمارياً … «الحاكم»: مصارف التمويل الأصغر تحمل بعداً اجتماعياً وتنموياً وتستهدف الفئات الفقيرة وشرائح ذوي الدخل المحدود

أوضح حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول أن القانون 8 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر شكل مظلة تنظم عمل مصارف التمويل الأصغر وإحداث هذا النوع من المؤسسات (المصارف) المالية وطبيعة الخدمات التي توفرها وتوجيهها وأن هذه التجربة كانت لدينا في سورية فهناك أكثر من مؤسستين ومصرف الإبداع تعمل من قبل صدور القانون 8 ولهم العديد من الفروع العاملة في العديد من المناطق لكن القانون وحد عمل هذه المصارف ونظمه تحت مظلة واحدة.

جاء حديث حاكم مصرف سورية المركزي خلال ورشة عمل نفذتها وزارة الإعلام أمس حول التعليمات التنفيذية للقانون 8 الخاص بالتمويل الأصغر.

وبيّن أن هذه المصارف تحمل بعداً اجتماعياً وتنموياً وتستهدف الفئات الفقيرة وشرائح ذوي الدخل المحدود والمناطق النائية والأحياء الفقيرة ولابد من الوصول لهذه الفئات والمناطق عبر نفاذ التمويل الذي تمنحه مصارف التمويل الأصغر ومساعدة الكثير من العائلات والأفراد الذين يودون الحصول على فرص عمل أو تحسين دخلهم وبالتالي تحسن مستوى معيشتهم عبر تأسيس مشروع بسيط ربما يكون عيادة لطبيب لا يملك كلفة تأسيس عيادة خاصة به أو مكنة خياطة أو آلة تصليح وصيانة الأحذية أو تربية بعض رؤوس الماشية وغيرها من المشروعات في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والحرفية وكل المجالات الأخرى وأن سقوف القروض وفق التعليمات التنفيذية بين 15-30 مليون ليرة وأنه لا يمكن في العموم تحديد سقوف القروض لأنها ترتبط بالظروف والمتغيرات الاقتصادية ولذلك ينظر فيها مجلس النقد والتسليف ويحددها بناء على الاحتياجات والظرف الاقتصادي وأن كل الضمانات والكفلاء والأوراق الخاصة في طلبات القروض من مصارف التمويل الأصغر تحددها طبيعة القرض ودراسته من المصرف المانح ففي بعض القروض قد لا تكون الضمانات مطلوبة في حين يحتاج قرض آخر لضمانة وكذلك الكفلاء.

وأكد الحاكم أن معدلات التعثر في القروض الصغيرة متدنية جداً عالمياً تبعاً لصغر حجم التمويل وطبيعة الدراسات التي تجريها هذه المصارف للمشروعات التي تمولها وأن منح مثل هذه القروض أو الطلب عليها ليس عملية تسوق منتج من مول أو سوبر ماركت وإنما هي عملية تمويل لمشروع يتم قبل منح التمويل الاطلاع على هذه المشروع ودراسته وإجراء نقاش وحوار مع طالب القرض وتقديم النصح والاستشارات حول المشروع وكل ذلك يسهم في التخفيف من المخاطر واحتمالات التعثر لدى المقترض وبالتالي يحافظ على أموال مصارف التمويل الأصغر ويضمن قيامها بنشاطها والاستمرار في منح التمويل.
وحول مساهمة أو تشغيل بعض الجهات العامة أو غيرها لأموالها في هذه المصارف بين الحاكم أن مصارف التمويل الأصغر لا تمثل الوجهة الأفضل لاستثمار وتوظيف هذه الجهات لأموالها وهناك الكثير من المطارح الممكن استثمار وتوظيف الأموال لديها وتحقق عوائد أفضل مثل المصارف التقليدية والكثير من المؤسسات والشركات العاملة على سبيل المثال في التأمين في الصرافة وغيرها.

بينما أكد أنه لا يمكن إيداع الأموال بالقطع الأجنبي في هذه المصارف لأنها ليست وعاء ادخارياً واستثمارياً لهذه العملات وإنما الأساس في عملها تحقيق أبعاد تنموية واجتماعية إلى جانب الربحية المعقولة التي تسمح لهذه المصارف في الاستمرار في عملها ونشاطها.

واعتبر أن الكثير من التسهيلات والإعفاءات التي اشتمل عليها القانون رقم 8 وتعليماته التنفيذية تسهم في دعم تأسيس مصارف التمويل الأصغر وتخفيض كلف الإقراض عبر الإعفاءات الضريبية والرسوم على المصرف وودائع المواطنين في هذه المصارف وأنه ليس هناك ما يمنع من حصول أكثر من أخ على قرض تمويل صغير أو في حال رغبة أكثر من شخص في تنفيذ مشروع مشترك لأن ما يهم المصرف هو طبيعة المشروع والجدوى منه والاختيار الصحيح له ولمكان نشاطه.
بدوره أكد وزير الإعلام عماد سارة أهمية القانون في تحقيق بعد تنموي واجتماعي وضرورة شرح وسائل الإعلام للمزايا التي يتضمنها القانون رقم 8 وتعليماته التنفيذية في تمويل المشروعات الصغيرة.

وكان مجلس النقد والتسليف اعتمد التعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر والمتعلقة بالترخيص والتسجيل لهذه المصارف بما فيها نفقات التحقيق والتسجيل وضوابط الشريك الإستراتيجي وتوفيق الأوضاع القائمة حالياً مع أحكامه.

وبيّن (مجلس النقد والتسليف) في بيان له على منصة مصرف سورية المركزي على التليغرام أن قرار المجلس جاء بناء على أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته وعلى أحكام المادة 27 من القانون رقم 8 وعلى كتاب مفوضية الحكومة لدى المصارف وعلى مذاكراته في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/2/2021.

وألغى مجلس النقد القرار رقم 363 وتعديلاته المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 كما ألغى بعض الفقرات من الجداول الملحقة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 115 وتعديلاته المتضمنة البدلات والنفقات المفروضة على مؤسسات التمويل الصغير.

وعدل مجلس النقد تسمية مؤسسات التمويل الصغير والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية حيثما وردت في القرارات النافذة حيث تصبح مصارف التمويل الأصغر.

وبين مجلس النقد أن كل النماذج الواردة في المادة 1 و2 من التعليمات التنفيذية المتعلقة بالترخيص والتسجيل بما فيها استمارة الترخيص لمصارف التمويل الأصغر تعد من مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.
وأشار مجلس النقد والتسليف إلى نشر نموذج استمارة الترخيص على الموقع الالكتروني لمصرف سورية المركزي باللغة العربية.

الوطن

شارك