يجيز للمستثمرين إنشاء محطات توليد الكهرباء وبيعها للمشتركين … الرئيس الأسد يصدر قانون تعديل قانون الكهرباء 32 … الزامل: دخول المستثمرين لا يعني خصخصة قطاع الكهرباء

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 41 للعام 2022 أدخل بموجبه تعديلات على قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، بهدف تشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات التقليدية والمتجددة.

ووفقاً للتعديلات الجديدة يجيز القانون للمستثمرين إنشاء محطات توليد الكهرباء اعتماداً على الطاقات المتجددة، وبيعها للمشتركين، أو تصديرها عبر شبكة النقل، ويسمح للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركات الكهرباء في المحافظات بشراء الكهرباء المنتَجة من هذه المحطات بأسعار يتمّ الاتفاق عليها مع المستثمر.

كما يسمح القانون الجديد أيضاً لوزارة الكهرباء بالترخيص للمستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركات كهرباء المحافظات بنقل الكهرباء إلى المشتركين أو بتصديرها، وذلك بناءً على طلب المستثمر، وضمن الإمكانيات المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.

وأجاز القانون للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، أو شركات كهرباء المحافظات إذا توافرت الإمكانية الفنية لديها شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرَّح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتمّ ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بنـاءً على اقتـراح المؤسـسة المذكـورة.

وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أكد أهمية القانون في تحسين واقع القطاع الكهربائي بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن والحكومة.

وأوضح الزامل في تصريح للإعلام أنه لا بد من إحداث بعض التشريعات والقوانين الجديدة، لتجاوز آثار العقوبات الأحادية المفروضة على سورية، بالتعاون مع المستثمرين ليكونوا الداعم للحكومة ولوزارة الكهرباء، من أجل تحقيق مشاريعها وتطلعاتها في تحسين واقع الكهرباء.

ولفت الزامل إلى أن دخول المستثمرين على خط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية لا يعني خصخصة قطاع الكهرباء، بل هو مساهمة من القطاع الخاص، حيث تبقى الأسعار من مسؤولية وزارة الكهرباء، كما تبقى المشاريع الكبرى هي أيضاً تحت إشرافها وتنفيذها.

وعن القانون، قال معاون وزير الكهرباء سنجار طعمة لـ«الوطن»: إن الهدف من تعديل القانون هو تشجيع المستثمرين على إنتاج الطاقة الكهربائية وسهولة تبادلها على الشبكة، والسماح بتبادل الطاقة الكهربائية على شبكة التوتر المتوسط بعد أن كان الموضوع محصوراً بالتوتر العالي، مع الإشارة إلى أن كل ذلك مقترن مع توافر الإمكانية الفنية على شبكة التوتر المتوسط، لأنه لابد من توافر الطاقة الكهربائية على شبكة المتوسط في المكان أو النقطة التي يرغب المستثمر بتزويدها بالكهرباء حيث يقوم المستثمر بتغذية الطاقة الكهربائية على الشبكة في محل الإنتاج وتقوم شركة الكهرباء بتأمينها للنقطة المطلوب تزويدها بهذه الطاقة، وبهذا يكون أيضاً تم تجنيب المستثمر مسألة الفاقد الفني على الشبكة.

وبيَّن طعمة أنه يسمح أيضاً لشركة الكهرباء بشراء الطاقة الفائضة لدى بعض المستثمرين على شبكة المنخفض.

وفيما يلي تفاصيل القانون:
القانون رقم (41)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/1444 هـ الموافق 26/10/2022 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تُعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:

للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناءً على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تُبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.

المادة 2- تُعدل المادة 14 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:

للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، وعند توافر الإمكانية الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة.

المادة 3- تُعدل المادة 30 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:

أ- تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة، وبالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.

ب- للمستثمر بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط، أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقاً للفقرة (ب) من المادة 9 من هذا القانون، إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة.

ج- 1- تلتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.

2- للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، ووفق احتياجاتها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.

المادة 4- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 3/4/1444 هجري الموافق لـ 29/10/2022 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشـار الأسـد

شارك