«المركزي» يبين الحالات التي يسمح لها باستخدام مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج … غرفة تجارة حلب: القرار جيد لكن عدد المستفيدين منه متواضع بسبب كثرة الشروط

أقر مصرف سورية المركزي استناداً إلى المادة (1) من القرار 1130/ل. أ لعام 2013/ المتضمنة السماح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة. من كل الموارد المتاحة للمستورد من القطع الأجنبي في الخارج، والمادة (2) من القرار المذكور التي ألزمت جميع مستوردي القطاعين الخاص والمشترك لدى تخليص البضائع المستوردة المذكور ضمن الجدول المرفق بالقرار 1130/ل. أ لعام 2023، بتقديم كتاب إلى أمانة التخليص الجمركية صادر عن مصرف سورية المركزي، يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة استناداً لقيام المستورد ببيان مصدر تمويل مستورداته، وتلتزم الأمانات الجمركية بعدم إتمام عملية التخليص من دون تقديم المستورد لهذا الكتاب، حيث يقوم المستورد بمراجعة فرع مصرف سورية المركزي المعني (قسم الاستيراد)، ليتم تزويده بكتاب خطي وفق النموذج (ك. م) موجه إلى الأمانة الجمركية، يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة بعد الاطلاع على مصدر التمويل، تبين أن الحالات التي يسمح لها باستخدام مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج وفق البند (2) من المادة (2) من القرار رقم 1130/ل. أ لعام 2023 هي إذا كان المستورد أحد المتعاقدين مع إحدى جهات القطاع العام على الاستيراد لمصلحتها، شريطة أن يكون تسديد مستحقات العقد قد تم بالقطع الأجنبي حصراً، كالتسديد من العائدات القنصلية أو نقداً أو بموجب حوالة خارجية، أو غيرها من الطرق، أو إذا كان المستورد قد حصل على القطع الأجنبي نتيجة التعاقد مع إحدى المنظمات الدولية أو الإنسانية على الاستيراد لمصلحتها، شريطة أن يكون العقد متضمناً بأن التسديد بالقطع الأجنبي حصراً.

وأيضاً في حال كان المستورد أحد المالكين لمنشأة صناعية تمارس نشاطها الصناعي خارج سورية، بحيث يحق له استخدام الجزء المخصص له (حسب نسبة مساهمته بحقوق الملكية) من الأرباع الموزعة، كمصدر لتمويل مستورداته، وأنه يمكن استخدام رأس المال الأجنبي المخصص من المستثمر (سوري غير مقيم/عربي/أجنبي) للاستثمار في المشروع المرخص وفق قانون الاستثمار، إذا لم يتم إدخاله بشكل نقدي أو بموجب حوالات إلى سورية، لتمويل مستوردات مخصصة حصراً لاستخدامها من المشروع الذي يساهم فيه سواء في أعماله الصناعية أم التجارية.

وفي حال كان المستورد مصدراً يقوم بالتصدير من منشأته الإنتاجية شريطة أن يكون الاستيراد لمصلحة عمله حصراً.

وفي المادة الثانية من القرار جاء أنه يلتزم المستورد الذي ينطبق عليه أحد شروط الحالات المحددة في المادة الأولى من هذا القرار وعند رغبته باستخدام مصدر التمويل من حسابه في الخارج، بتقديم الوثائق اللازمة إلى فرع مصرف سورية المركزي المعني، ففي حال كان المستورد أحد المتعاقدين مع إحدى جهات القطاع العام لابد من نسخة عن العقد الموقع مع الجهة الحكومية ورقم وتاريخ جلسات تخصيص القطع الأجنبي الخاصة بتسديد التزامات العقد الموقع وإثبات صدور الموافقة على تسديد المبلغ المستحق من الجهة المتعاقد معها إلى المستورد.

بينما في حال كان المستورد أحد المتعاقدين مع إحدى المنظمات الدولية أو الإنسانية لا بد من نسخة عن العقد الموقع مع إحدى المنظمات الدولية أو الإنسانية لإثبات صدور الموافقة على تسديد المبلغ المستحق من الجهة المتعاقد معها وإشعار بتسديد المبلغ المستحق لمصلحة المتعاقد.

وفي حال كان المستورد أحد المالكين لمنشأة صناعية تمارس نشاطها الصناعي خارج سورية يحتاج إلى صورة مصدقة عن تسجيل المنشأة الصناعية في البلد الذي تقيم فيه وصورة مصدقة عن عقد شراء أو إيجار بناء المنشأة الصناعية ووثيقة تثبت أن المنشأة تزاول عملها الإنتاجي ووثيقة تبين حصة المستورد في ملكية المنشأة الصناعية وصورة مصدقة عن الميزانية الختامية للمنشأة الصناعية موقعة ومختومة من إحدى شركات المحاسبة القانونية في البلد الذي تقيم فيه، ومصدقة من الجهة المعنية بالتصديق في البلد الذي تقيم فيه، مع تصديق السفارة السورية.

وفي حال كان المستورد مستثمراً (سوري غير مقيم/عربي/أجنبي) يرغب باستخدام رأس المال الخارجي المخصص من قبله للاستثمار في المشروع بتمويل المستوردات لمصلحة هذا المشروع يحتاج إلى نسخة مصدقة عن ترخيص المشروع في سورية ووثيقة تبين قيمة مساهمة المستثمر برأسمال المشروع وفق البند1 من الفقرة أ من المادة 1 من القرار 1419/ل. أ تاريخ 18/10/2023 وتصريح خطي من المستثمر بأنه سيقوم بتوريد حصته من المساهمة بالمشروع كبضاعة وفق احتياجات المشروع، وإثبات موافقة المساهمين الآخرين على ذلك.

وأيضاً في حال كان المستورد مصدراً يقوم بالتصدير من منشأته الإنتاجية تقدم الوثائق وفق القرارات والتعليمات الناظمة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بخصوص المصدرين.

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي للمستورد على قبول مصدر التمويل الخارجي يجب على المستورد تقديم الوثائق الخاصة بكل عملية استيراد للحصول على الموافقة اللازمة لتخليص البضاعة المستوردة وهي نسخة موافقة/ إجازة الاستيراد ونسخة مصدقة «إذا استوجبت التصديق» من الفاتورة التي سيتم تخليص بضاعتها ووثيقة تثبت تسديد قيمة البضاعة المستوردة للجهة الموردة من حساب المستورد في الخارج.

واعتبرت المادة الرابعة من القرار أن كلاً من قراري لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1814/ل. أ لعام 2019، ورقم 1130/ل. أ لعام 2023، معدلان حكماً بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.

وفي المادة الخامسة جاء أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المستورد المخالف إلى الملاحقة القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتعرض أي حالات استثنائية على لجنة إدارة مصرف سورية المركزي عن طريق مديرية العلاقات الخارجية للبت بها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا أن القرار جيد لجهة أنه سمح بالتمويل من حسابات خارجية لمن لديهم منشآت أو شركات عاملة خارج البلد وتسمح حصصهم في هذه الشركات بتغطية وتمويل مستورداتهم، لأن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويوفر القطع الأجنبي.

لكنه اعتبر أن عدد المستفيدين من هذا القرار سيكون متواضعاً بسبب كثرة المحددات والاشتراطات التي فرضها «المركزي» في القرار والتي لا تنطبق إلا على عدد قليل من المستوردين الذين يحققون هذه المحددات، وأنه لابد من توسيع مساحة المستفيدين من مثل هذا التوجه، فعلى سبيل المثال يمكن السماح للمستوردين بتوريد البضائع من الخارج مقابل بوالص أو تسهيلات اتمانية لآجال محددة.

شارك