هيئة الاستثمار السورية: شرطان أساسيان لإطلاق أي مشروع تطوير عقاري

أصدرت هيئة الاستثمار السورية تعميماً يتعلق بتنظيم قطاع التطوير والاستثمار العقاري، في إطار قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وتعديلاته بالقانون رقم /2/ لعام 2023 والمرسوم رقم /114/ لعام 2025 وتعليماته التنفيذية، وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية من مستثمرين ومطورين عقاريين ومشترين على الخارطة وموردين.

وأكدت الهيئة في تعميم نشرته عبر “تلغرام”، اليوم الخميس، أنها الجهة المخولة بالإشراف على قطاع التطوير والاستثمار العقاري، بعد إلغاء الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ونقل مهامها إليها بموجب القانون رقم /2/ لعام 2023.

وأوضحت أن أي مشروع تطوير عقاري يجب أن يستوفي شرطين أساسيين، يتمثلان في إحداث منطقة تطوير واستثمار عقاري بقرار من المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية بناء على اقتراح هيئة الاستثمار السورية، إضافة إلى وجود مطور ومستثمر عقاري مرخص أصولاً من قبل الهيئة.

وأشارت إلى أنه لوحظ خلال الفترة الماضية إطلاق مشاريع تحت مسمى التطوير والاستثمار العقاري دون الحصول على التراخيص اللازمة، بما في ذلك قرار إحداث منطقة تطوير أو رخصة مطور عقاري أو إجازة استثمار، إضافة إلى تنفيذ عمليات بيع على الخارطة خلافاً لأحكام القانون رقم /25/ لعام 2011.

ولفت التعميم إلى أن المادة /17/ من القانون رقم /25/ لعام 2011 تنص على عقوبات بالحبس من ثلاث إلى ست سنوات وبالغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة سورية بحق كل من يطرح مشاريع عقارية للاكتتاب دون موافقة مسبقة، أو يبيع على المخطط خلافاً للقانون، أو يقدّم أو يصدق مستندات أو بيانات كاذبة، أو يشارك في مشاريع وهمية أو يحصل على دفعات بغير حق، أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على التراخيص أو فتح حسابات ضمان.

ودعت الهيئة جميع الجهات إلى عدم إطلاق أي مشاريع تحت مسمى التطوير والاستثمار العقاري أو الإعلان عن بيع وحدات على الخارطة أو فتح حسابات ضمان لها، إلا عبر هيئة الاستثمار السورية وبعد استكمال الإجراءات القانونية الناظمة.

الثورة السورية – ميساء العلي

شارك