مؤسسة بيمو تنوي التحول إلى مصرف للتمويل الأصغر

دعا مجلس إدارة شركة “مؤسسة بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الصغير” مساهميه إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية، ومناقشة موضوع توفيق أوضاع المؤسسة مع أحكام القانون 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر.

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة ، فسيتم خلال الاجتماع مناقشة زيادة رأسمال الشركة من 2 مليار ليرة إلى 5 مليارات ليرة، بما يتوافق مع الحد الأدنى لرأسمال المحدد بالقانون رقم 8، على أن يتم تنفيذ الزيادة وفق الضوابط والشروط وخلال المدة والمهل القانونية المحددة بالقانون.

وسيناقش الاجتماع الذي سيعقد ضمن مبنى الإدارة العامة لـ”بنك بيمو السعودي الفرنسي” في 30 آذار الجاري، تعديل تسمية مؤسسة للتمويل الصغير لتصبح مصرف للتمويل الصغير، وتعديل المادة 13 من النظام الأساسي المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وكافة متطلبات القانون رقم 8 لـ2021 وتعليماته التنفيذية واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص.

وفي نهاية كانون الثاني 2021، أصدر “مجلس النقد والتسليف” في “مصرف سورية المركزي” قراراً بترخيص “مؤسسة بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الصغير”، برأسمال ملياري ليرة سورية، موزعة على 20 مليون سهم، ومقرها ريف دمشق.

ويساهم في رأسمال الشركة 4 مؤسسون، هم “بنك بيمو السعودي الفرنسي” بنسبة 45% تعادل 900 مليون ل.س، و”شركة TGHN” المتخصصة بإقامة مشاريع تنموية واستثمار المنشآت الخدمية والسياحية والتجارية بنسبة 40% تعادل 800 مليون ل.س.

والشريك الثالث هو “شركة القدموس التجارية” المتخصصة بالاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات الوطنية بنسبة 10% تعادل 200 مليون ل.س، والشريك الرابع “شركة أم بي أم” للتنمية بنسبة 5% تعادل 100 مليون ل.س.

وأتاح المرسوم رقم 15 لـ2007 إحداث مؤسسات مالية لتقديم التمويل الصغير ومتناهي الصغر، وتوجد اليوم مؤسستان لهذه الغاية هما “التمويل الصغير الأولى” و”الوطنية للتمويل الصغير”، بعدما ألغيت “مؤسسة نور للتمويل الصغير” العام الماضي.

ويوفّر التمويل الصغير الخدمات المالية لذوي الدخل المحدود، ممن يفتقرون لضمانات تؤهلهم الحصول على قروض مصرفية، حيث إن المؤسسة لا تتطلب الوثائق التي تطلبها البنوك الرسمية الأخرى.

وصدر في 20 شباط 2021 القانون رقم 8 الذي سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، لتمويل مشاريع شريحة صغار المُنتجين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، ومحدودي ومعدومي الدخل، عبر منحهم قروض تشغيلية بقيمة تصل إلى 30 مليون ليرة سورية.

وحدد القانون رأسمال مصارف التمويل الأصغر بـ5 مليارات ليرة بدل 250 مليون ليرة كما هو معمول به حالياً، وأعفى المصارف من ضريبة الأرباح لمدة 5 سنوات، مع تخفيض هذه الضريبة بعد فترة الإعفاء إلى 10%.

وألزم القانون 8 مؤسسات التمويل الصغير القائمة حالياً، والمصرف الوحيد وهو “مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر” بتسوية أوضاعهم بما يتناسب مع أحكامه، أي رفع رأس المال والتحوّل إلى مصارف للتمويل الأصغر.

شارك