مدير هيئة الإشراف على التأمين : القانون 48 يعزز التنافسية والتوازن في سوق التأمين بحسب الحصة السوقية

قال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد في حديث خاص للثورة حول القانون رقم /48/ لعام 2022 والذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم والخاص بتعديل المادة /40/ من مرسوم تنظيم سوق التأمين والمتعلقة بعمل اتحاد شركات التأمين: إن المادة 40 المتعلقة بموضوع إحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين وآلية عمله تؤكد على أحقية هيئة الإشراف على التأمين كجهة حكومية للإشراف على الاتحاد السوري لشركات التأمين لكافة أعماله ومشاريعه وتم التأكيد على ذلك صراحة بنص قانوني.

واللافت أيضا بالتعديل مسألة عدالة التمثيل بمعنى أن يكون التمثيل في مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين بطريقة تناسب أحجام شركات التأمين في سورية بحيث تأخذ الشركة التي تستحوذ على حصة سوقية 40% من حجم السوق وسطي لآخر أربع سنوات يحق لها تسمية ممثلين اثنين عنها في مجلس إدارة الاتحاد المكون من خمسة أعضاء، فعلى سبيل المثال وفي الوضع الراهن حالياً يوضح محمد «إذا طبقنا المادة 40 على الوضع الراهن نجد أن المؤسسة العامة السورية للتأمين تحقق هذه النسبة، بل وأكثر من ذلك تصل لنسبة 70% « وبالتالي يحق لها عضويين ويوجد مادة أخرى بالتعديل أن يكون هناك ممثل عن الشركات الحكومية وبالتالي عندما تحصل المؤسسة على عضوين بسبب حصتها الأكبر في السوق، فالمادة الأخرى محققة حكماً ولا تعني بأي حال من الأحوال مقعداً ثالثاً أو عضواً ثالثاً ممثلاً للمؤسسة، فلا يمكن لأي شركة تأمين وفق هذا التعديل لا مؤسسة التأمين ولا سواها الحصول على مقعدين.

وأضاف محمد أن باقي المواد بالتعديل توضح كيفية إصدار النظام الأساسي المتوافق مع هذه التعديلات خلال شهر من إصدار هذا القانون .

وأشار إلى تواجد القطاع الخاص من خلال 3 أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد منوهاً إلى دعم الهيئة لكافة مكونات قطاع التأمين بشركاته الخاصة والعامة وشركات الإدارة والوكلاء والدفع باتجاه تقوية هذا القطاع وتطويره وتقوية الشركات الضعيفة نوعاً ما وتحفيز الشركات القوية بمزيد من المنتجات التأمينية الجديدة، وهذا ما رأيناه منذ بداية العام من خلال الاهتمام الكبير من قبل وزارة المالية.

هذا ونصت المادة الأولى من القانون رقم /48/ على تعدل المادة /40/ من المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 بحيث يحدث اتحاد مهني لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعدُّ جميع شركات التأمين السورية حكماً أعضاء في هذا الاتحاد، كما يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أية جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين، ويخضع الاتحاد بكافة أعماله ومشاريعه لإشراف الهيئة، وينطبق عليه ما ينطبق على الشركات من أحكام هذا المرسوم التشريعي، بما يتوافق مع طبيعة عمله في حين يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه بما لا يتعارض مع مهام الهيئة وأحكام هذا المرسوم التشريعي، ويسجل الاتحاد في سجلات الهيئة ويسدد بدل تسجيل سنوي وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

وجاء في نص المرسوم :»لا يعدُّ النظام الأساسي للاتحاد، أو أي تعديل عليه، نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، كما يشكل مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء، ويكون أحد الأعضاء على الأقل ممثلاً للشركات الحكومية العاملة في القطاع.

كم ما يحق للشركة التي تستحوذ على أكثر من 40% من الأقساط وسطياً لآخر أربع سنوات، أن تسمي ممثلَين لها في مجلس إدارة الاتحاد، وينزل من عدد الأعضاء الخاضعين للانتخاب.

بالمقابل يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

في حين تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة باقتراح مشروع النظام الأساسي الجديد للاتحاد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وعرضه على مجلس إدارة الهيئة خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون، وفي حال عدم تقديم مشروع النظام الأساسي خلال تلك المهلة يتولى المجلس إصدار هذا النظام، ويعد نافذاً من تاريخ إصداره.

شارك