المركزي يعتمد تعليمات مجلس الوزراء حول الحد الأدنى لحوالات بيوع العقارات والمركبات … مدير مصرفي: يمكن لصاحب الإيداع تحويل كامل المبلغ لأي حساب آخر بعد انتهاء عملية الإيداع فوراً

أصدر مصرف سورية المركزي أمس قراراً باعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 7/م.و للعام الجاري بخصوص إعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الإشعارات المصرفية الناشئة عن الحوالات الجارية لعمليات بيع العقارات والمركبات، والتي حددت بما يعادل 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية بالنسبة للعقارات وحسب سنة الصنع بالنسبة للمركبات.

ووفقاً لقرار المركزي فإن القرار يأتي في إطار توثيق وتسجيل العقود الخاصة بالبيوع في السجلات الممسوكة أصولاً لملكية العقارات والمركبات بأنواعها ولدى الكاتب بالعدل مع الالتزام بإرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.

وأشار بيان المركزي إلى بدء سريان العمل بالقرار اعتباراً من 25 الشهر الجاري، مشيراً إلى أن صدور هذا القرار يتزامن مع التعميم الصادر عنه بخصوص رفع سقف السحب اليومي من حسابات المتعاملين ليصبح بمبلغ خمسة ملايين ليرة لكل السحوبات وعشرة ملايين ليرة بالنسبة للبيوع العقارية بما يتناسب مع التعديل الحاصل في هذا المجال وتعزيز عمليات فتح الحسابات المصرفية وإجراء كل المعاملات المالية عن طريقها تدريجياً وتكريساً للتوجه بتحقيق الشمول المالي حسب الأصول.

وجاء في القرار إن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، قررت الموافقة على اعتماد التعليمات المبينة أدناه بخصوص تطبيق قرار مجلس الوزراء، بالالتزام باتباع الإجراءات فيما يخص تسديد ثمن الوحدة العقارية محل البيع أو جزء منه عبر الحسابات المصرفية، بحيث تقوم الدوائر المالية المختصة بمنح براءة الذمة المالية مرفق معها وثيقة قيد مالي أصولية مدون عليها القيمة الرائجة للوحدة العقارية محل البيع التي يتم على أساسها احتساب ضريبة البيوع العقارية وفق أحكام القانون رقم 15 لعام 2021، مع مراعاة تدوين واحتساب القيمة الرائجة المذكورة بما يتناسب مع شمول (الوحدة العقارية) محل البيع فيما إذا كان كامل العقار أو جزء أو حصة سهمية منه.

وأن يقوم أصحاب العلاقة (المشتري/طالب التحويل) أو من ينوب عنه قانوناً بإبراز الوثيقة المشار إليها في الفقرة آ أعلاه أمام المصرف عند إجراء الحوالة المصرفية لسداد ثمن الوحدة العقارية المبيعة أو جزء منه، في حين يلتزم المصرف الذي يتم سداد الثمن أو جزء منه عبر الحسابات المصرفية المفتوحة لديه باحتساب مبلغ الحد الأدنى لعملية التسديد في الحساب المصرفي للمالك/البائع أو خلفه العالم أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، بواقع نسبة 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية محل البيع، وإصدار الإشعار المصرفي لعملية التحويل المطلوبة وفقاً لذلك، وحسب الضوابط والشروط الأخرى المحددة ولاسيما بموجب البندين آ و ب من الفقرة 4 من المادة 2 من القرار 599/ل.إ تاريخ 23/5/2021 بخصوص مضمون هذا الإشعار والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وضمان التوافق بين بيانات الوحدة العقارية محل البيع المدرجة في الإشعار المصرفي الذي يصدره ووثيقة القيد المالي الصادرة بهذا الخصوص عن الدوائر المالية المختصة.

وأكد القرار الالتزام بإتباع الإجراءات البينة في إطار تطبيق أحكام القرار رقم 7/م.وفيما يخص تسديد ثمن المركبات محل البيع أو جزء منه عبر الحسابات المصرفية، بحيث يقوم أصحاب العلاقة (المشتري/طالب التحويل) أو من ينوب عنه قانوناً بتقديم أي وثيقة أصولية مقبولة مثبت عليها سنة الصنع بالنسبة للمركبة محل عقد البيع أمام المصرف عند إجراء الحوالة المصرفية لسداد ثمن المركبة أو جزء منه، على أن يقوم المصرف بتحديد الحد الأدنى لمبلغ الحوالة المصرفية المطلوبة لأغراض هذا القرار حسب سنة صنع المركبة ووفق المبالغ المبينة في الفقرة 2 من المادة 1 من القرار 7/م. والمشار إليه أعلاه، وإصدار الإشعار المصرفي لعملية التحويل المطلوبة وفقاً لذلك، وحسب الضوابط والشروط الأخرى المحددة ولاسيما بموجب البندين أ و ب من الفقرة 4 من المادة 2 من القرار 599/ل.إ تاريخ 23/5/2021 بخصوص مضمون هذا الإشعار والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

ويلتزم المصرف بضمان التوافق بين بيانات المركبة محل البيع المدرجة في الإشعار المصرفي الذي يصدره والوثيقة المقدمة إليه بخصوص سنة صنع المركبة.

ونوه القرار بأنه لا تخضع عمليات بيع الجرارات الزراعية والدراجات الآلية لأحكام هذا القرار.

وأكد القرار إبقاء مبلغ 500 ليرة سورية لا غير في حساب (البائع) لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد تنفيذ إشعار تحويل قيمة عملية البيع في حسابه المصرفي حسب الأصول.

وأوضح القرار بأن مصارف التمويل الأصغر التي تعمل بموجب أحكام القانون رقم 8 لعام 2021 تعد مشمولة بتطبيق أحكام القرار 5/م.و لعام 2020 وتعديلاته منذ صدوره وحسب الأصول، ووفق أي ضوابط خاصة أخرى يمكن أن يصدرها مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص وحول تطبيق هذا القرار.

وبيّن المصرف في قراراه أنه يستمر العمل بالقرار 215/ل.أ لعام 2020 والقرار 599/ل.أ لعام 2021 بخصوص التعليمات الخاصة بتطبيق القرار 5/م.و لعام 2020 وتعديلاته بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وطالب المركزي بنشر نسخة من التعليمات المبينة بموجب هذا القرار في مكان بارز في المصرف بكل فروعه بما يضمن اطلاع المتعاملين عليه، ونشر نسخة منه في الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.

بين مدير في مصرف عام أن فتح الحسابات متاح مع تطبيق القرار في 25 الشهر الجاري (آذار)، مؤكداً تأمين كل التسهيلات لفتح الحسابات خاصة حسابات البيوع العقارية والمركبات.

وبين المدير أنه ووفقاً للتعليمات التنفيذية يجب على البائع التقدم إلى المصرف بوثيقة من مديرية المالية تتضمن القيمة الرائجة للعقار ليقوم المصرف باحتساب 15 بالمئة منها، ويتم فتح حساب للمشتري يودع به المبلغ، ويقوم بعد ذلك بتحويل المبلغ إلى حساب البائع.

وبالنسبة للمركبات بين المدير أنه يتم تحديد سنة صنع المركبة بموجب الميكانيك أو التأمين الإلزامي وبناء على سنة الصنع يتم استكمال باقي الإجراءات.
وبين المدير أنه يمكن سحب إيداعات البيوع العقارية والمركبات من اليوم التالي لإيداع المبلغ وحسب سقف السحوبات اليومي المسموح به والمحدد حالياً بـ10 ملايين ليرة وحسب توافر السيولة لدى المصرف في حين يمكن لصاحب الإيداع تحويل إيداعه لأي حساب آخر بعد انتهاء عملية إيداع المبلغ فوراً.

الاقتصادي الدكتور الجامعي شفيق عربش رأى أن قرارات الحكومة بمحاولة حبس السيولة لم تأت بفائدة، وقال: نرى بكل أسف يوماً بعد يوم زيادة في التضخم، وبالتالي هذا القرار لن يكون له أي دور ايجابي على المستوى الاقتصادي وعلى سعر صرف الليرة مقابل باقي العملات.

الوطن

شارك